الجهر ، وتجب بزوال الشمس . ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله ، ولو خرج الوقت وهو فيها أتمّ جمعة ، اماما كان أو مأموما ، وتفوت الجمعة بفوات الوقت ، ثم لا تقضى جمعة ، وإنما تقضى ظهرا .
ولو وجبت الجمعة فصلى الظهر ، وجب عليه السعي . فإن أدركها ، وإلا أعاد الظهر ولم يجتز بالأول .
ولو تيقّن أن الوقت ، يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين ،
شرح
ويستحب فيهما الجهر ) في القراءة ، ( وتجب بزوال الشّمس ) وهو أوّل وقتها ( ويخرج وقتها إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله ، ولو خرج الوقت ) المذكور ( وهو ) متلبّس ( فيها « 1 » أتمّ ) ها ( جمعة إماما كان أو مأموما « 2 » ، وتفوت الجمعة بفوات الوقت ثم لا تقضى جمعة ) إذا فات الوقت ( وإنّما تقضى « 3 » ظهرا ولو وجبت الجمعة ) على المكلّف عينا ( فصلّى الظّهر ) في وقتها بطلت صلاته لعدم الأمر بها ولم تسقط عنه الجمعة « 4 » و ( وجب عليه السعي لذلك فإن أدركها ) فذاك ( وإلّا أعاد الظهر ، ولم يجتز بالأوّل « 5 » ، ولو تيقّن ) المكلّف ( أن الوقت يتسع ، ل ) أقل الواجب من ( الخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة ، وإن
هامش
( 1 ) أي حال كون المصلّي في الجمعة .
( 2 ) أي كأن يكون الإمام قد دخل في الجمعة وخرج الوقت أو يكون المأموم مسبوقا بركعة .
( 3 ) تقضى أي توأدى ظهرا .
( 4 ) الجواهر 11 / 143 .
( 5 ) أي لم يجتز بالظهر التي صلّاها مع وجوب الجمعة عليه عينا .