تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
الركن الثالث في بقية الصلوات ، وفيه فصول الأول : في صلاة الجمعة والنظر في : الجمعة ، ومن تجب عليه ، وآدابها الجمعة ركعتان كالصبح يسقط بهما الظهر ، ويستحب فيهما
شرح
مال ، أو فرار غريم « 1 » ، أو تردّي « 2 » طفل وما شابه ذلك ) من الأمور ( ولا يجوز قطع الصّلاة ) الواجبة ( اختيارا ) .

( الركن الثالث ) من أركان الصّلاة ( في ) بيان أحكام ( بقية الصلوات ) الواجبة والمستحبّة ( وفيه فصول ) :

الفصل ( الأوّل في صلاة الجمعة ) .

( و ) يقع ( النظر في ) أحكام صلاة ( الجمعة ، ومن تجب عليه وآدابها ) . ف ( الأول : الجمعة ركعتان ك ) صلاة ( الصّبح ) تماما إلّا في القنوت الذي ستعرف كيفيته و ( يسقط بهما ) فرض ( الظّهر ،
هامش
( 1 ) الغريم من الأضداد فالذي عليه المال أي المدين يقال له غريم وهو الأكثر استعمالا ، والغريم الذي له المال أيضا وهو الدائن . ( 2 ) تردّى سقط من عال أو وقع في سافل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 269 | المحقق الحلي