الثالثة : يجوز أن يدعو بكلّ دعاء : يتضمن تسبيحا ، أو تحميدا ، أو طلب شيء مباح من أمور الدنيا والآخرة ، قائما وقاعدا ، وراكعا وساجدا ، ولا يجوز أن يطلب شيئا محرّما ، ولو فعل بطلت صلاته .
الرابعة : يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال ، أو فرار غريم ، أو تردّي طفل وما شابه ذلك . ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا .
شرح
( يجوز « 1 » أن يردّ ) عليه ( مثل قوله : سلام عليكم ولا يقول :
وعليكم السّلام على رواية ) « 2 » .
المسألة ( الثالثة : يجوز أن يدعو المصلّي بكلّ دعاء يتضمنّ تسبيحا أو تحميدا ، أو طلب شيء مباح من أمور الدنيا والآخرة ) في أيّ حال من أحوال الصّلاة ( قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ، و ) لكن ( لا يجوز أن يطلب شيئا محرّما ، ولو فعل بطلت صلاته ) .
المسألة ( الرابعة : يجوز للمصلّي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف
هامش
( 1 ) ظاهر العبارة جواز الرّد لا وجوبه قيل : أراد بيان شرعيته في مقابلة من منع الردّ من العامّة ، ويبقى الوجوب معلوما من القواعد الأخرى ولذا قال الشهيد في المسالك 1 / 23 « كلّ من قال بالجواز قال بالوجوب » .
( 2 ) هي موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يسلمّ عليه وهو في الصّلاة قال : يرد يقول : سلام عليكم ولا يقل :
وعليكم السّلام فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان قائما يصلّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه فردّ النبي صلّى اللّه عليه وآله هكذا ( انظر المعتبر ص 198 ) .