واحد ، أو يدافع البول والغائط والريح ، وإن كان خفّه ضيّقا ، استحب له نزعه لصلاته .
مسائل أربع : الأولى : إذا عطس الرجل في الصلاة ، يستحب له أن يحمد اللّه . وكذا إن عطس غيره ، يستحب له تسميته .
الثانية : إذا سلّم عليه ، يجوز أن يردّ مثل قوله : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم [ السّلام ] ، على رواية .
شرح
أو ) أن ( يدافع البول والغائط والريح ) لاستلزامه سلب الخشوع ( وإن كان خفّه « 1 » ضيّقا استحبّ له نزعه لصلاته ) « 2 » .
( مسائل أربع ) :
المسألة ( الأولى : إذا عطس الرّجل ) وهو ( في الصلاة يستحب له أن يحمد اللّه ) تعالى ( وكذا إن عطس غيره يستحب له تسميته ) « 3 » بأن يقول له : يرحمك اللّه « 4 » .
المسألة ( الثانية : إذا ) صلّى المصلّي ف ( سلّم عليه ) آخر
هامش
( 1 ) الخفّ : ما يلبس في الرجل وهو على الأغلب يتخذ من الجلود ويشبه الجورب .
( 2 ) انظر المعتبر ص 197 .
( 3 ) التسميت - بالسين والشين - الدعاء بالخير والبركة ، والحمد للّه والصلاة على نبيّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
( 4 ) علما بأنّ المحقق رحمه اللّه تعالى في المعتبر ص 197 توقف في جواز التسميت في الصلاة لكن قال بعد ذلك « والجواز أشبه بالمذهب » .