صبيحة تلك الليلة ، لكن لا يستدبر القبلة ، وفي عقص الشعر للرجل ، تردّد ، والأشبه الكراهيّة ، ويكره : الالتفات ، يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والعبث ، ونفخ موضع السجود ، والتنخّم ، وأن يبصق ، أو يفرقع أصابعه ، أو يتأوّه ، أو يئنّ بحرف
شرح
الصّوم في صبيحة تلك اللّيلة ) وبين يديه ماء فله أن يشرب منه حتى يروى ثم يبني على ما مضى من صلاته و ( لكن لا يستدبر القبلة وفي ) بطلان الصلاة ب ( عقص الشعر للرجل تردّد والأشبه الكراهية « 1 » ، ويكره الالتفات ) بالوجه ( يمينا وشمالا ) مع بقاء جسده مستقبلا القبلة ( و ) يكره ( التثاؤب والتمطّي « 2 » والعبث ) باللّحية وغيرها ( ونفخ موضع السّجود ، والتنخّم ، وأن يبصق ) المصلّي ( أو يفرقع أصابعه « 3 » ، أو يتأوه ، أو يئن بحرف واحد ،
هامش
- جماعة من العلماء ، منع المصنّف هذا الحكم وطالب بالدليل على ذلك اللّهم إلّا أن يكون فعله ماحيا للصلاة ( انظر المعتبر ص 196 ) .
( 1 ) عقص الشعر : جمعة في وسط الرأس وشدّة وقيل : ظفره وفتله واخرج قوله : « للرجل » المرأة من هذا الحكم فإنه لا يحرم عليها ولا يكره لها ووجه التردّد أنّ الشيخ الطوسي رحمه اللّه ذهب إلى بطلان صلاة الرجل إذا صلّى وهو معقوص الشعر عامدا ونقل عليه الإجماع في الخلاف ، واستدل في التهذيب برواية مصادف عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بأنّه « يعيد صلاته » وأجاب المتأخرون بعدم ثبوت الإجماع وعن الرواية بضعف السند فلهذا حصل التردد في الحرمة ، وأمّا دليل القول بالكراهة فهو ما حكي عن المفيد رحمه اللّه : « لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلّي وهو معقوص حتى يحلّه » وانظر المعتبر ص 197 والتنقيح الرائع 1 / 218 .
( 2 ) التثاؤب : الاسترخاء وفتح الفم من دون قصد ، والتمطّي : التمدّد .
( 3 ) النخامة ما ينزله الإنسان من رأسه أو يدفعه من صدره من البصاق الغليظ ، وفرقعة الأصابع : نقضها .