تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
فصاعدا ، والقهقهة ، وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة ، والبكاء لشيء من أمور الدنيا ، والأكل والشرب على قول ، إلّا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش ، وهو يريد الصوم في
شرح
( و ) الثالث من المبطلات عمدا لا سهوا ( الكلام ) ولو ( بحرفين فصاعدا ) « 1 » بما ليس بقرآن ولا ذكر أو دعاء « 2 » . ( و ) الرابع من المبطلات عمدا لا سهوا ( القهقهة ) وهي الضحك بصوت دون التبسّم . ( و ) الخامس من المبطلات عمدا لا سهوا ( أن يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصّلاة ) بحيث يمحو صورتها ، ويسلب الاسم عنها « 3 » . ( و ) السادس من المبطلات عمدا لا سهوا ( البكاء لشيء ) يتعلّق بأمر ( من أمور الدنيا ) ولا يبطل الصلاة إذا كان لأمور الآخرة كالخوف من النار « 4 » . ( و ) السابع من المبطلات عمدا لا سهوا ( الأكل والشّرب على قول « 5 » ، إلّا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش ) في أثنائها ( وهو يريد
هامش
( 1 ) كأنّ المصنّف رحمه اللّه أراد بهذا الإجمال التفصيل وأن الكلام بحرفين مبطل سواء كانا مهملين أو مستعملين هذا وقد ألحق بعض الفقهاء الحرف الواحد إذا كان مفهما مثل ق وع فعل أمر من الوقاية والتوعية . ( 2 ) المدارك ص 178 . ( 3 ) أي اسم الصلاة بحيث إذا رآه الرائي لا يقول إنّه يصلّي . ( 4 ) المعتبر ص 194 . ( 5 ) هذا القول للشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط ، ونقل الاجماع عليه وتبعه -