تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
خاتمة قواطع الصلاة : قسمان : أحدهما : يبطلها عمدا وسهوا وهو كل ما يبطل الطهارة ، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج ، كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء ، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات الغسل . وقيل : لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا ، تطهّر وبنى ، وليس بمعتمد .
شرح

( خاتمة ) في مبطلات الصّلاة [ وهي قسمان ]

( قواطع الصّلاة قسمان :

أحدهما يبطلها عمدا وسهوا ،

وهو كلّ ما يبطل الطّهارة سواء دخل ) هذا المبطل ( تحت الاختيار أو خرج ) منه « 1 » ( كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء ، و ) ك ( الجنابة والحيض وما شابههما من موجبات النسل ، وقيل : لو أحدث ) المصلّي ( بما يوجب الوضوء سهوا تطهّر وبنى ) على ما مضى من صلاته ، ( وليس ) هذا القول ( بمعتمد ) « 2 » .
هامش
( 1 ) أي من الاختيار والمعنى سواء وقع هذا الحدث المبطل باختيار المصلّي كأن يتعمّد اخراج الريح مثلا أو خرج عن اختياره كأن يغلبه النوم أو المرأة يفاجئها الحيض . ( 2 ) عدم اعتماد المصنّف قدس سرّه على هذا القول لأنّ الطهارة شرط في صحّة الصلاة ومع زوال الشرط يزول المشروط ( انظر المعتبر ص 194 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 263 | المحقق الحلي