تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ومسنون هذا القسم : أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة ، ويومىء بمؤخر عينيه إلى يمينه ، والإمام بصفحة وجهه ، وكذا المأموم ، ثم إن كان على يساره غيره ، أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره ، بصفحة وجهه أيضا . وأما المسنون في الصلاة فخمسة : الأول : التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح ،
شرح

( و ) أمّا ( مسنون هذا القسم )

من واجبات الصّلاة ( أن يسلّم ) المصلّي ( المنفرد إلى ) جهة ( القبلة تسليمة واحدة ويؤمي بمؤخر « 1 » عينيه إلى يمينه و ) يؤمي ( الإمام بصفحة وجهه ) إلى يمينه جمعا بين وظيفتي الإيمآء والاستقبال « 2 » ( وكذا المأموم ) يؤمي بصفحة وجهه إلى يمينه ( ثم إن كان ) المأموم ( على يساره غيره أومأ بتسليمه أخرى إلى يساره بصفحة وجهه أيضا ) . ( وأمّا المسنون في الصّلاة ) مضافا إلى السّنن التي مرّت في المواضع المخصوصة ( فخمسة ) : ( الأول : التوجه بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح )
هامش
- وقال الشهيد الثاني في شرحها « ليس عليه دليل واضح » ( انظر الروضة البهيّة 1 / 119 والحدائق 8 / 490 ) . ( 1 ) مؤخر - بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء - مثال مؤمن أي طرفها الذي يلي الصّدغ نقيض مقدّمها وهو الطرف الذي يلي الأنف . ( 2 ) المسالك 1 / 32 .