بأن يكبّر ثلاثا ثم يدعو ، ثم يكبر اثنتين ويدعو ، ثم يكبّر اثنتين ويتوجه . وهو مخيّر في السبع ، أيها شاء أوقع معها نيّة الصلاة ، فيكون ابتداء الصلاة عندها .
الثاني : القنوت وهو في كل ثانية ، قبل الركوع ، وبعد القراءة ، ويستحب أن يدعو فيه بالأذكار المرويّة ، وإلا فيما شاء .
وأقلّه ثلاث تسبيحات . وفي الجمعة قنوتان ، في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع ، ولو نسيه قضاه بعد الركوع .
الثالث : شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده ، وفي حال القنوت إلى باطن كفيّه ، وفي حال الركوع إلى ما بين
شرح
كما تقدم في تكبيرة الاحرام وهي ( بأن يكبّر ثلاثا ، ثم يدعو ثم يكبّر اثنتين ويدعو ثم يكبر اثنتين ويتوجه وهو مخيّر في السبع أيّها شاء أوقع معها نيّة الصلاة فيكون ابتداء الصلاة عندها ) .
( الثاني : القنوت « 1 » ، وهو في كلّ ) ركعة ( ثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، ويستحب أن يدعو ) المصلّي ( فيه بالأذكار المروية ) عن النبيّ والأئمة صلّى اللّه عليه وعليهم ( وإلّا فبما شاء ) من الدعاء ( وأقلّه ثلاث تسبيحات ، وفي ) صلاة ( الجمعة قنوتان ) ومحلّهما ( في ) الركعة ( الأولى ) منها ( قبل الرّكوع ، وفي ) الركعة ( الثانية بعد الرّكوع ، ولو نسيه ) ثم ذكره ( قضاه بعد الركوع ) .
( الثالث ) من سنن الصّلاة ( شغل النظر ) في الصّلاة وله حالات فالمصلّي ( في حال قيامه ) ينظر ( إلى موضع سجوده ، وفي
هامش
( 1 ) القنوت أصله الطاعة ثم سمي العمل المعروف في الصلاة قنوتا .