تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وصورتهما : أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا رسول اللّه ، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله . ومن لم يحسن التشهد . وجب عليه الاتيان بما يحسن منه ، مع ضيق الوقت ، ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه . ومسنون هذا القسم : أن يجلس متورّكا ، وصفته : أن يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعا ، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض ، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر . وأن يقول : ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء .
شرح
عليهم السّلام وصورتهما « 1 » : أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمدا رسول اللّه ، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله ، ومن لم يحسن التشهّد ) من حيث اللفظ أو الإعراب ( وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت ثم يجب عليه تعلّم ما لا يحسن منه ) بعد ذلك . ( و ) أمّا ( مسنون هذا القسم « 2 » أن يجلس متوركا ، وصفته أن يجلس على وركه « 3 » الأيسر ويخرج رجليه جميعا فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر ، وأن يقول ما زاد على الواجب ) في التشهّد ( من تحميد ودعاء ) كأن يقول : الحمد
هامش
( 1 ) أي الشهادتين . ( 2 ) أي المستحب في هذا القسم من واجبات الصلاة وهو التشهد . ( 3 ) الورك - بفتح أوله وكسر وقد تخفف بسكون الثاني - : ما فوق الفخذ ، وهي مؤنثة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 258 | المحقق الحلي