تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
الأول : أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه ، وان كانت يداه في الطول ، بحدّ تبلغ ركبتيه من غير انحناء ، انحنى كما ينحني مستوي الخلقة ، وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أتى بما يتمكّن منه . فإن عجز أصلا اقتصر على الايماء ، ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقا . الثاني : الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة ، ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه ، كما لو كان العذر في أصل الركوع .
شرح
( الأول ) : يجب على الراكع ( أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه ، وإن كانت يداه في الطّول بحدّ تبلغ ركبتيه من غير إنحناء انحنى كما ينحني مستوي الخلقة ، وإذا ) كان المصلّي ( لم يتمكن من الإنحناء ) اللازم ( لعارض أتى بما يتمكّن منه ، فإن عجز ) عن الانحناء ( أصلا اقتصر على الإيماء ، ولو كان ) المصلّي ( كالراكع خلقة أو لعارض ) آخر من كبر أو مرض ( وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون ) هذا الانحناء اليسير ( فارقا ) بين القيام والركوع . ( الثاني ) من واجبات الركوع ( الطّمأنينة فيه بقدر ما يؤدى واجب الذكر مع القدرة ) عليها ( ولو كان مريضا لا يتمكّن ) منها « 1 »
هامش
( 1 ) أي على الطمأنينة ، والطمأنينة - بضم الطاء المهملة وفتح الميم وسكون الهمزة - وهي عبارة عن سكون الأعضاء واستقرارها .