الثالث : رفع الرأس منه ، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه ، إلا مع العذر ، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب .
الرابع : الطمأنينة في الانتصاب ، وهو أن يعتدل قائما ، ويسكن ولو يسيرا .
الخامس : التسبيح فيه ، وقيل : يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا ، وفيه تردّد ، وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة ، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده ، أو يقول : سبحان اللّه
شرح
( سقطت عنه كما لو كان العذر في أصل الرّكوع ) « 1 » .
( الثّالث ) : من واجبات الرّكوع ( رفع الرأس منه ) معتدلا بعد إتمام الذكر ( فلا يجوز أن يهوي للسّجود قبل انتصابه منه إلّا مع العذر ) كالمرض ونحوه ( ولو افتقر في انتصابه إلى ) إتّخاذ ( ما يعتمد ) علي ( ه ) من عصا وغيرها ( وجب ) اتخاذه .
( الرابع ) من واجبات الرّكوع ( الطمأنينة في الانتصاب ) منه ( وهو أن يعتدل قائما ويسكن ولو يسيرا ) قبل الهوي إلى السّجود .
( الخامس ) من واجبات الرّكوع ( التسبيح فيه ، وقيل « 2 » :
يكفي ) مطلق ( الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا وفيه تردّد « 3 » ، وأقلّ
هامش
( 1 ) يعني إذا لم يتمكن من الطمأنينة تسقط كما يسقط عنه الركوع التام مع العجز عنه .
( 2 ) القائل هو الشيخ كما في المعتبر ص 180 وتبعه جماعة من المتأخرين .
( 3 ) منشأ التردد ما يلوح من بعض الروايات في الأمر بالتسبيح وهو ما دعا جماعة -