تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الرابعة : إن خافت في موضع الجهر أو عكس ، جاهلا أو ناسيا لم يعد . الخامسة : يجزيه عوضا عن الحمد ، اثنتا عشرة تسبيحة . صورتها : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلا اللّه ، واللّه أكبر - ثلاثا - وقيل : يجزي عشر ، وفي رواية تسع ، وفي أخرى أربع ، والعمل بالأول أحوط .
شرح
المسألة ( الرابعة : إن ) من ( خافت ) « 1 » بصلاته ( في موضع الجهر أو عكس ) فجهر في موضع الإخفات سواء كان ( جاهلا ) بالحكم ( أو ناسيا ) للموضوع ( لم يعد ) ما قرأه إذا علم أو تذكّر ولو في أثناء القراءة . المسألة ( الخامسة : يجزيه ) في الركعة الثالثة والرابعة ( عوضا عن ) قراءة ( الحمد اثنتا عشرة تسبيحة صورتها : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر ) يقولها ( ثلاثا ، وقيل « 2 » : يجزيه عشر )
هامش
- ركعة . ( د ) الاتفاق على أن البسملة آية واحدة في كل سورة إلّا سورة التوبة نقل هذا الاتفاق المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 178 . ( ه ) ما روي من خلو مصحف أبي بن كعب من البسملة بين السورتين في الموضعين كما نقله غير واحد فهذا اجمال حجج القائلين بالاتحاد . أمّا حجة القائلين بالتعدد ( آ ) تواتر رسم المصحف الشريف . ( ب ) تسمية المعصوم لهما بسورتين كما ورد في رواية المفضل بن عمر . ( ج ) الإجماع على عدد آي القرآن فإذا لم يبسمل بينهما نقص العدد . ( د ) وأخيرا إنّ طريق الاحتياط يقتضي قراءة البسملة لتصحّ الصلاة . ( 1 ) خافت : قرا اخفاتا . ( 2 ) هذا القول لجماعة من الفقهاء منهم المرتضى وابن عقيل والشيخ ( انظر المعتبر ص 178 ) .