تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
السادسة : من قرأ سورة من العزائم في النوافل ، يجب أن يسجد في موضع السجود ، وكذا ان قرأ غيره وهو يستمع ، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع . وإن كان السجود في آخرها ، يستحب له قراءة الحمد ، ليركع عن قراءة .
شرح
تسبيحات يعني بإثبات التكبير في الثالثة وإسقاطها من الأولى والثانية ( وفي رواية ) « 1 » يجزيه ( تسع ) تسبيحات يعني باسقاط التكبير من الأولى والثانية والثالثة ( وفي ) رواية ( أخرى أربع و « 2 » ) لكن ( العمل ب ) القول ( الأول ) وهو الذكر بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات ( أحوط ) . المسألة ( السادسة : من قرأ سورة من ) سور ( العزائم في النّوافل ) جاز ، ولكن ( يجب أن يسجد في موضع السّجود ) منها ثم يبني على ما مضى من نافلته ( وكذا ) الحكم ( إن قرأ ) آية السجدة ( غيره وهو يستمع ) وكان في النافلة يسجد ( ثم ينهض ويقرأ ما تخلّف منها « 3 » ويركع ، وإن كان السّجود ) وهو ( في آخرها « 4 »
هامش
( 1 ) يعني رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيها : ( إن كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه ثلاث مرات تكملة تسع ) ( انظر الوسائل ، كتاب الصلاة أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ج 1 ) . ( 2 ) أي رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما يجري من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : أن تقول : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ، وتكبر وتركع ( الوسائل كتاب الصلاة أبواب القراءة ب 42 ج 5 ) . ( 3 ) ما تخلّف : ما بقي ، والضمير في « منها » إلى السورة . ( 4 ) أي آخر السورة .