تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
السابعة : المعوّذتان من القرآن ، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها . الخامس : الركوع ، وهو واجب في كل ركعة مرة ، إلّا في الكسوف والآيات . وهو ركن في الصلاة ، وتبطل بالاخلال به ، عمدا وسهوا ، على تفصيل سيأتي . والواجب فيه خمسة أشياء :
شرح
يستحب له ) استئناف ( قراءة الحمد ليركع عن قراءة ) . المسألة ( السابعة : المعوّذتان من القرآن « 1 » ويجوز أن يقرأ بهما في الصّلاة فرضها ونفلها ) . ( الخامس ) من واجبات الصّلاة ( الركوع : وهو واجب في كلّ ركعة مرّة ) واحدة ( إلّا في ) صلاة ( الكسوف « 2 » والآيات ) فإنّه يجب في كلّ ركعة خمسة ركوعات كما سيأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى ( وهو ركن في الصّلاة وتبطل بالإخلال به عمدا وسهوا على تفصيل سيأتي والواجب فيه خمسة أشياء ) :
هامش
( 1 ) المعوذتان : سورتا الفلق والناس ، ويشير إلى خلاف ابن مسعود لأنه يرى أنهما ليستا من القرآن الكريم ، وكان يقول : « لا تخلطوا القرآن بما ليس منه ، إنّهما ليستا من كتاب اللّه إنما أمر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يتعوّذ بهما » ولم يتابعه على ذلك أحد من الصحابة ( انظر الدر المنثور للسيوطي 6 / 416 وروح المعاني للآلوسي 30 / 279 وفتح الباري في شرح صحيح البخاري 525 وغيرها ) أمّا أهل البيت عليهم السّلام وشيعتهم فقد خطئوا ابن مسعود بذلك وأنهما من القرآن الكريم وتجوز قرائتهما في فرائض الصلوات ونوافلها . ( 2 ) يعني كسوف الشمس والقمر .