تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح ، وفي أولتي المغرب والعشاء ، والاخفات في الظهرين ، وثالثة المغرب ، والأخريين من العشاء . وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع ، والاخفات أن يسمع نفسه ان كان يسمع ، وليس على النساء جهر .
شرح
السورتين في القراءة ( وهو الأشبه ) « 1 » بأصول المذهب ( ويجب الجهر بالحمد والسّورة في ) فريضة ( الصّبح وفي أولتي المغرب والعشاء ، و ) يجب ( الإخفات ) بالحمد والسورة ( في ) الركعتين الأولتين من ( الظهرين ، و ) يجب الاخفات بالحمد إذا قرأه بدل التسبيحات الأربع في الركعة ال ( ثالثة ) من ( المغرب و ) الركعتين ( الآخرين من العشاء ، وأقلّ الجهر أن يسمع ) قراءته ( القريب ) منه ( الصحيح السّمع إذا استمع ) إليه ( و ) حدّ ( الإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع ) وإن كان لا يسمع لآفة في سمعه أو لمانع آخر فيكفي تقدير ذلك ( وليس على النّساء جهر ) فيما يجب الجهر
هامش
- وابن إدريس ، وقال ابن الجنيد وسلار والمصنف في المعتبر ص 174 بالاستحباب ( انظر المدارك ص 144 ) . ( 1 ) القران أن يقرأ سورتين بعد الحمد في ركعة واحدة ، والقول بعدم الجواز لرواية عبد اللّه بن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . « لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر » ولرواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته : أيقرأ الرجل السورتين في ركعة ؟ قال : « لكل سورة ركعة » ومن قال بالجواز مع الكراهة اعتمد رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « إنما يكره الجمع بين السورتين في الفريضة » أمّا المصنف رحمه اللّه فاختار الجواز مع الكراهة ( انظر المعتبر ص 174 ) .