تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
الرابع : القراءة ، وهي واجبة ، ويتعيّن بالحمد في كلّ ثنائيّة ، وفي الأوليين من كلّ رباعيّة وثلاثية ، ويجب قراءتها أجمع ، ولا يصحّ الصلاة مع الاخلال ولو بحرف واحد منها عمدا حتى التشديد ، وكذا إعرابها ، والبسملة آية منها ، تجب قراءتها معها ، ولا يجزي المصلي ترجمتها ، ويجب ترتب كلماتها وآيها
شرح
قراءته ، و ) أن ( يثني رجليه في حال ركوعه ، وقيل : ويتورّك « 1 » في حال تشهّده ) .

( الرابع ) من واجبات الصّلاة ( القراءة

وهي واجبة ويتعيّن « 2 » ب ) قراءة ( الحمد في كلّ ) صلاة ( ثنائية « 3 » ، وفي الأوليين من كلّ ) صلاة ( رباعية وثلاثية ، ويجب قراءتها أجمع ) قراءة صحيحة على النهج العربي إذ ( ولا يصح الصّلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمدا حتّى التشديد ، وكذا ) لا يجوز الإخلال بها من حيث ( إعرابها ، والبسملة آية منها ) ومن كلّ سورة عدا براءة وعليه ( تجب قراءتها معها ، ولا يجزي المصلّي ) عن الفاتحة ( ترجمتها ) « 4 » بسائر اللّغات
هامش
( 1 ) التورّك : الجلوس على الورك - بفتح الواو وكسر الراء - هو ما فوق الفخذ ، وكيفية الجلوس على الورك هو أن يجعل ظاهر رجله اليسرى على الأرض ويجعل ظاهر رجله اليمنى في باطن اليسرى ثم يجلس على وركه الأيسر ، وستأتي صفته في المتن في مبحث التشهد . ( 2 ) أي يتعيّن الوجوب . ( 3 ) الثنائية : ذات الركعتين . ( 4 ) كأنه يشير إلى تجويز أبي حنيفة قراءة الحمد بالفارسية . ( انظر بدائع الصنائع 1 / 112 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 232 | المحقق الحلي