تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين ، واجب في الفرائض مع سعة الوقت وامكان التعلم للمختار ، وقيل : لا يجب ، والأول أحوط ، ولو قدّم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد . ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم ، ولا ما يفوت الوقت بقراءته ، ولا أن يقرن بين سورتين ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
شرح
والتسبيح ف ( أن شاء قرأ الحمد ) وحدها ( وإن شاء سبّح ، والأفضل للإمام ) في الثالثة والرابعة إختيار ( القراءة ، و ) يجب ( قراءة سورة كاملة « 1 » بعد الحمد في ) الثنائية و ( الأوليين ) من الرباعيّة ( واجب في الفرائض ) كلّها ( مع سعة الوقت وإمكان التعلّم للمختار ) دون المضطر كالمريض والمستعجل والخائف ( وقيل « 2 » : لا يجب ) قراءة السورة بعد الحمد بل يستحب ( و ) لكن ( الأول ) وهو القول بالوجوب ( أحوط و ) يجب الترتيب بينهما ف ( لو قدّم السورة على الحمد ) سهوا ( أعادها أو ) قرأ سورة ( غيرها بعد الحمد ، ولا يجوز ) للمصلّي ( أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم ) الأربع وهي : آلم السّجدة ، وحم السجدة والنجم واقرأ بأسم ربّك ( ولا ) يجوز للمصلّي أن يقرأ ( ما يفوت الوقت بقراءته ) بأن يقرأ سورة طويلة وهو يعلم بأن الوقت لا يسع لها ( ولا ) يجوز أيضا ( أن يقرن بين سورتين ) في قراءة ركعة واحدة ( وقيل : يكره ) القران بين
هامش
( 1 ) يشير بقوله : « كاملة » إلى القول المحكي عن بعضهم بالاكتفاء بالتبعيض . ( 2 ) اختلف الفقهاء في وجوب السورة مع السعة والاختيار وإمكان التعلّم فقال الشيخ في التهذيب والاستبصار في الوجوب ووافقه المرتضى وابن أبي عقيل -