تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وليس بمعتمد وفي نوافل النهار بالسور القصار ، ويسرّ بها ، وفي الليل بالطوال ، ويجهر بها ، ومع ضيق الوقت يخفف ، وأن يقرأ
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
في المواضع السبعة ، ولو بدأ فيها
شرح
الرأي ( بمعتمد « 1 » و ) منه أن يقرأ ( في نوافل النّهار بالسّور القصار ، و ) يستحب أن ( يسرّ ب ) قراءت ( ها ، وفي الليل بالطوال ويجهر بها ، ومع ضيق الوقت يخفف ) بقراءة قصار السّور ( و ) منه ( أن يقرأ :قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) في الركعة الأولى : وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌفي الركعة الثانية ( في المواضع السبعة ) وهي في الركعتين قبل صلاة الفجر « 2 » ، وركعتي الزوال « 3 » وركعتين بعد المغرب من نافلته ، وركعتين من أول صلاة اللّيل ، وركعتي الإحرام للعمرة أو الحجّ ، وفي صلاة الفجر إذا أصبح بها « 4 » ، وفي ركعتي الطواف حول البيت ( و ) لكن ( لو بدأ
هامش
( 1 ) الظاهر أن القائل بوجوب السورتين في الظهرين مجهول ، وليس المراد به ابن بابويه قطعا فإن ما نقله المصنف عنه في المعتبر ص 177 القول بوجوبها في الظهر دون العصر حيث قال : « قال ابن بابويه في كتابه الكبير : وفي الظهر والعصر بالجمعة والمنافقين فان نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين . . . » وهو صريح باختصاص الوجوب من الظهر دون العصر وقال في الجواهر 9 / 409 « لعله أراد بما في المتن غيره - أي غير ابن بابويه - أو يريد بالظهرين الجمعة والظهر وهو بعيد » ونسب في المدارك ص 167 القول بوجوب قراءة السورتين في العصر إلى الغفلة ، وكيف كان فإن القول بالوجوب ليس بمعتمد عند المصنف قدّس اللّه نفسه . ( 2 ) أي نافلة الصبح . ( 3 ) أي الركعتين الأوليين من نافلة الظهر . ( 4 ) أصبح بها : أي انتشر الصبح وظهرت الحمرة .