والمسنون في هذا القسم : الجهر بالبسملة في موضع الاخفات في أول الحمد ، وأول السورة ، وترتيل القراءة ، والوقف على مواضعه ، وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل ، وأن يقرأ في الظهرين والمغرب : بالسور القصار ك « القدر » ، و « الجحد » ،
شرح
بقراءته ولو جهرت لا تبطل صلاتها ، ولا تقتصر في الإخفات عن اسماع نفسها حد الاستماع لو كانت تسمع « 1 » .
( والمسنون في هذا القسم « 2 » الجهر بالبسملة في ) ال ( مواضع ) التي يجب فيها ( الإخفات ) كالأولتين من الظّهر والعصر ( في أوّل الحمد وأوّل السورة ) التي تقرأ بعده ، ( و ) منه « 3 » ( ترتيل القراءة ) وهي التأني والتمهّل ، وتبيين الحروف والحركات بحيث يتمكن السامع من عدّها من غير مبالغة « 4 » ( و ) منه ( الوقف على مواضعه ) « 5 » المعروفة بالحسن والتامّ ( و ) منه ( قراءة سورة ) كاملة ( بعد الحمد في ) كل ( النوافل ، و ) منه ( أن يقرأ في الظهرين
هامش
( 1 ) المعتبر ص 175 .
( 2 ) أي المسنون بهذا القسم من واجبات الصلاة وهو القراءة .
( 3 ) أي ومن المسنون .
( 4 ) انظر المعتبر ص 174 .
( 5 ) قيل : لا يريد الوقوف المعروفة بين القراء كلّها من الحسن والتام والكافي والقبيح . . . الخ ، فقد قالوا : إنّ في القرآن المجيد خمسة آلاف وثمانية وعشرين وقفا وأكثرها وضعه المجوّدون بحسب ما فهموه من الآيات ومنه ما هو معارض بأحاديث عن أهل بيت العصمة سلام اللّه عليهم ، بل المراد مواضع الوقف المذكورة في المتن هي التام والحسن فقط ، والتام هو الوقف على ما لا تعلّق له بما بعده لا لفظا ولا معنى والوقف الحسن هو الوقف على ماله تعلّق بما بعده لفظا لا معنى كالوقف مثلا في الفاتحة على « الحمد للّه »