وجب أن يقوم بقدر مكنته وإلّا صلّى قاعدا ، وقيل : حدّ ذلك أن لا يتمكّن من المشي بقدر زمان صلاته ، والأول أظهر ، والقاعد إذا تمكّن من القيام إلى الركوع وجب ، وإلا ركع جالسا ، وإذا عجز عن القعود صلّى مضطجعا ، فإن عجز صلّى مستلقيا ، والأخيران يوميان لركوعهما وسجودهما ، ومن عجز عن حالة في
شرح
في بعض الصّلاة ) وعجز في بعضها ( وجب ) عليه ( أن يقوم بقدر مكنته وإلّا ) إذا كان لا يتمكّن من القيام أصلا مستقلّا أو معتمدا ( صلّى قاعدا ، وقيل : حدّ ذلك ) العجز ( أن لا يتمكّن من المشي بقدر زمان صلاته ) قائما ( و ) القول ( الأوّل ) وهو مطلق العجز عن القيام ( أظهر ) « 1 » في أقوال العلماء ( والقاعد ) عن القيام عجزا ( إذا ) تجدّدت له القدرة و ( تمكّن من القيام إلى الركوع وجب ) عليه الركوع من قيام ( وإلّا ) إذا لم يتمكن من القيام للركوع ( ركع جالسا وإذا عجز عن القعود ) ولو معتمدا أو متكئا ( صلّى مضطجعا ) على يمينه ووجهه إلى القبلة كهيئة الميّت في لحده ( فإن عجز ) عن الاضطجاع ( صلّى مستلقيّا ) على قفاه ناصبا رجليه بحيال القبلة ( والأخيران يوميان
هامش
- هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي أو يضع يده على الحائط من غير ضعف ولا علة فقال : لا بأس : ( انظر الوسائل كتاب الصلاة ، أبواب القيام ب 10 ح 2 ) وقد حملها بعضهم على التقيّة لأنّها موافقة لمذاهب العامّة .
( 1 ) باعتباربَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌالقيامة : 14 ولم يعتبر المصنّف حدّ العجز المذكور في المتن وقال : « لأنّ المصلّي قد يتمكن أن يقوم بقدر صلاته ولا يتمكن من المشي وقد يتمكن من المشي ولا يتمكن من الوقوف » ( انظر المعتبر ص 170 ) .