تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
والمسنون فيها أربعة : أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ بين حروفها ، وبلفظ أكبر على وزن أفعل ، وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظّه بها ، وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه . الثالث : القيام وهو ركن مع القدرة فمن أخلّ به عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب ، وإلّا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام ، وروي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة ، ولو قدر على القيام في بعض الصلاة
شرح
و ( هو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته والمسنون فيها أربعة ) : أحدها ( أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ بين حروفها ، و ) ثانيها أن يأتي ( بلفظ أكبر على وزن أفعل ) « 1 » من غير إشباع « 2 » لهمزتها وبائها ( و ) ثالثها ( أن يسمع الإمام من خلفه ) من المقتدين بصلاته ( تلفظه بها و ) رابعها ( أن يرفع المصلّي يديه بها إلى أذنيه ) عند الإحرام بها .

( الثالث ) من واجبات الصّلاة ( القيام

وهو ) في حالة رفع اليدين بالإحرام - كما تقدّم - والمتّصل منه بالركوع ( ركن مع القدرة ) عليه ( فمن أخلّ به عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، وإذا أمكنه القيام مستقلّا وجب ، وإلّا ) إن لم يمكنه الاستقلال بالقيام ( وجب ) عليه ( أن يعتمد على ما يتمكّن معه من القيام ) كالعصا وغيرها ( وروي جواز الاعتماد على الحائط ) « 3 » حتى ( مع القدرة ، ولو قدر على القيام
هامش
( 1 ) يشير بقوله : على وزن أفعل إلى من يجوّز انعقادها بلفظ ( اللّه الأكبر ) فيتعيّن الإتيان بها لأنّ العبادات توقيفية وهذا هو الذي ورد في تكبيرة الاحرام فلا يمكن أن يزاد فيها حرف ولا ينقص منها حرف . ( 2 ) اشباع الحرف : إحكامه وتفخيمه . ( 3 ) هي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهم السّلام وفيها « عن الرجل -
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 229 | المحقق الحلي