تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
مع الإشارة ، والترتيب فيها واجب ، ولو عكس لم تنعقد الصلاة . والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع ، أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ، ولو كبّر ونوى الافتتاح ، ثم كبّر ونوى الافتتاح ، بطلت صلاته ، وان كبّر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا ، ويجب أن يكبّر قائما فلو كبّر قاعدا مع القدرة ، أو هو أخذ في القيام ، لم تنعقد صلاته .
شرح
الإشارة ) بأصبعه وتحريك لسانه « 1 » ، ( والترتيب فيها واجب ولو عكس ) فقدّم أكبر على لفظ الجلالة ( لم تنعقد الصّلاة ، والمصلّي بالخيار في التكبيرات ) : الافتتاحية ( السّبع ) ف ( أيّها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح « 2 » ، ولو كبّر ونوى الافتتاح ثم كبّر ونوى الافتتاح بطلت صلاته « 3 » وإن كبّر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا ويجب أن يكبّر ) للإحرام ( قائما فلو كبّر قاعدا مع القدرة أو ) كبّر
هامش
( 1 ) قيل : إنّما لم يذكر المصنف رحمه اللّه تحريك اللسان مع وجوده في النصّ إدخالا له تحت الإشارة . ( 2 ) تكبيرة الافتتاح هي تكبيرة الاحرام كما ورد في النّص والفتوى ، والتكبيرات الافتتاحية هي ست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعا واستشكل بعضهم من تسمية ما يقع من هذه التكبيرات قبل تكبيرة الإحرام بتكبيرة الافتتاح وقال : هي من قبيل الدعاء قبل الإحرام أمّا بعده فيجوز تسميتها بذلك ، قيل : والأفضل أن تكون تكبيرة الإحرام الأخيرة أو الأولى منها . ( 3 ) وهكذا تبطل بالشّفع وتصحّ بالوتر .