ينافيها ، فإن فعله بطلت . وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء ، أو غير الصلاة .
ويجوز نقل النيّة في موارد كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة ، لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها ، وكنقل الفريضة
شرح
( وكذا ) « 1 » لا تبطل الصّلاة ( لو نوى أن يفعل ما ينافيها ) من حدث أو كلام أو فعل خارج عنها ولم يفعله ( فإن فعله بطلت ، وكذا ) « 1 » تبطل ( لو نوى بشيء من أفعال الصّلاة ) شيئا من ( الرّياء أو ) نوى الرياء بفعل من الأفعال ( غير الصّلاة ) ممّا له تعلّق بها كالصّلاة في المسجد أو الجماعة أو الصّف الأول ونحو ذلك ( و ) لا ( يجوز نقل النيّة ) من صلاة إلى أخرى إلّا ( في موارد ) مخصوصة ( كنقل ) صلاة ( الظهر ) « 2 » من ( يوم الجمعة إلى النّافلة لمن نسي قراءة ) سورة ( الجمعة ) في الركعة الأولى « 3 » ( وقرأ ) سورة ( غيرها ) ثم ذكر بعد أن تجاوز نصف السورة « 4 » ( وكنقل ) نيّة ( الفريضة
هامش
- إجماعا ومع نيّة الخروج أو التردّد يرتفع الاستمرار ، أمّا القول بالصّحة فلأن إبطال الصلاة بذلك حكم شرعي يتوقف على الدليل ، وهو منتف وإلى ذلك ذهب جماعة من العلماء وهو الذي استظهره المصنف رحمه اللّه تعالى .
( 1 ) لا يخفى أن « كذا » الأولى معطوفة على « لم تبطل » و « كذا » الثانية معطوفة على « بطلت » ويمكن أن تكون « كذا » الثانية من سهو القلم فتكون الجملة التي بعدها مستأنفة وهو الأقرب .
( 2 ) أي من صلّى ظهرا لا جمعة كما هو واضح .
( 3 ) لأن المستحب أن يقرأ في الظهر الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية .
( 4 ) انظر المعتبر ص 167 . وعليه إذا كان قد ذكر بعد أن تجاوز نصف السورة عدل إلى النافلة وإن لم يتجاوز النصف عدل إلى الجمعة ومضى في صلاته .