تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الأول : النية ، وهي ركن في الصلاة ، ولو أخلّ بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته ، وحقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن ، والقصد بها إلى أمور أربعة : الوجوب أو الندب ، والقربة ، والتعيين ، وكونها أداء وقضاءا ، ولا عبرة باللفظ . ووقتها عند أول جزء من التكبير . ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة ، وهو أن لا ينقض النيّة الأولى ، ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل ، على الأظهر . وكذا لو نوى أن يفعل ما
شرح

( الأول : النيّة

وهي ركن في الصّلاة ولو أخلّ بها عامدا أو ناسيا « 1 » لم تنعقد صلاته ، وحقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن ) إجمالا ( والقصد ب ) فعل ( ها إلى أمور أربعة ) : وهي ( الوجوب أو الندب « 2 » والقربة ) إلى اللّه تعالى ( والتعيين ) كالصبح مثلا ( وكونها أداء وقضاء ، ولا عبرة باللفظ ) بها لأنها أمر قلبي لا يحتاج إلى ذلك ( ووقتها عند أول جزء من التكبير ) للإحرام ( ويجب استمرار حكمها إلى آخر ) جزء من ( الصّلاة وهو ) السّلام بمعنى ( أن لا ينقض النيّة الأولى ) بالتردّد في الاستمرار أو ينوي قطع الصلاة ( و ) لكن ( لو نوى الخروج من الصّلاة ) وعاد إلى نيّته الأولى قبل أن يأتي بشيء من أفعال الصلاة ( لم تبطل ) صلاته ( على الأظهر ) « 3 » .
هامش
( 1 ) معنى الاخلال بالنيّة عمدا مثل أن يقوم ويكبر ويقرأ الخ وهو غير قاصد بذلك الصلاة ومعنى النسيان كان يقوم كذلك وقد نسي تعيينها ظهرا أو عصرا مثلا . ( 2 ) الندب : المستحب . ( 3 ) القول بالبطلان بنيّة الخروج لأنّه يقتضي أن يكون ما بعدها من الأفعال بدون نيّة فلا يكون مجزيا ولأن الاستمرار على حكم النيّة السابقة واجب -