الرابع : في أحكام الأذان ، وفيه مسائل :
الأولى : من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ ، استحب له استئنافه ، ويجوز له البناء ، وكذا إن أغمي عليه .
الثانية : إذا أذن ثم إرتدّ جاز أن يعتدّ به ويقيم غيره ، ولو
شرح
الصلاة خير من النّوم « 1 » ) .
الشيء ( الرابع ) من الأشياء التي وقع عليها النظر في الأذان والإقامة . ( في أحكام الأذان ، وفيه مسائل ) :
المسألة ( الأولى : من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثمّ استيقظ استحبّ له استئنافه ) ولكن لو لم يستأنف الأذان لم يبطل ( ويجوز له البنا ) على ما مضى منه قبل النوم وإتمام ما بقي من فصوله إذا لم تفت المولاة « 2 » ( وكذا إن أغمي عليه ) .
المسألة ( الثانية : إذا أذّن ) مؤذّن ( ثمّ إرتدّ ) عن الإسلام بعد إكمال الأذان ( جاز ) لمن سمع أذانه ( أن يعتدّ ) ويكتفي ( به ) في
هامش
- الشهادتين برفع الصوت بعد إخفائهما ( الرابع ) الجهر في فصول الأذان مرّة والإخفات أخرى ( الخامس ) أن المراد ترديده بالحنجرة على صفة الغناء ، ولكن الظاهر من المتن هو تكرير الفصول وتنتفي الكراهة إذا أريد به اشعار المصلين ليجتمعوا في الصلاة .
( 1 ) وهذا هو التثويب الذي أجمع علماء الإمامية على عدم مشروعيته إلا النادر منهم الذي اعتمد الروايات المحمولة على التقية عند أكثر العلماء ومن هنا قال المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 166 : « فيه روايتان عن أهل البيت عليهم السّلام أشهرهما تركه » .
( 2 ) المسالك 1 / 27 .