تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ويستحب فيهما سبعة أشياء : أن يكون مستقبل القبلة ، وأن يقف على أواخر الفصول ، ويتأنّى في الأذان ، ويحدر في الإقامة ، وأن لا يتكلم في خلالهما ، وان يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلّا في المغرب ، فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة ، وأن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا ، وكل ذلك يتأكد في الإقامة . ويكره الترجيع في الأذان إلّا أن يريد الاشعار ، وكذا يكره قول : الصلاة خير من النوم .
شرح
ويستحب فيهما سبعة أشياء ) أولها ( أن يكون مستقبل القبلة ) حالهما ( و ) ثانيهما ( أن يقف على أواخر الفصول ) بالسكون ( و ) ثالثها أن ( يتأنى في الأذان و ) رابعها أن ( يحدر « 1 » في الإقامة و ) خامسها ( أن لا يتكلّم في خلالها و ) سادسها ( أن يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلّا في ) صلاة ( المغرب « 2 » فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة و ) سابعها ( أن يرفع الصوت به « 3 » إذا كان ) المؤذّن ( ذكرا وكلّ ذلك ) المستحب المؤكد في الأذان ( يتأكد في الإقامة ، ويكره الترجيع في الآذان إلا أن يريد الإشعار « 4 » وكذا يكره قول :
هامش
( 1 ) حدر في أذانه وقرائته : أسرع . ( 2 ) وفي المعتبر ص 165 : « ويستحب الفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة - أو خطوة عدا المغرب فإنّها لا يفصل بين أذانيها - يعني الأذان والإقامة - إلّا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة وعليه علماؤنا » . ( 3 ) أي بالأذان . ( 4 ) ذكروا للترجيع عدة معان ( الأول ) تكرار التكبير والشهادتين أكثر من المسنون ( الثاني ) تكرار فصول الأذان أكثر من الموظف ( الثالث ) تكرار -
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 219 | المحقق الحلي