الخامسة : يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا ، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه .
السادسة : إذا تشاحّ الناس في الاذان قدّم الأعلم ، ومع التساوي يقرع بينهم .
السابعة : إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا ، والأفضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد .
شرح
المسألة ( الخامسة : يكره للمؤذن أن يلتفت ) أثناء الأذان ( يمينا وشمالا ) و ( لكن يلزم سمت « 1 » القبلة في أذانه ) .
المسألة ( السّادسة : إذا تشاحّ « 2 » النّاس في الأذان قدّم الأعلم ) بأحكام الأذان « 3 » ( ومع التّساوي ) في العلم ( يقرع بينهم ) « 4 » .
المسألة ( السابعة : إذا كان جماعة ) من المؤذنين للإعلام « 5 » ( جاز أن يؤذنوا جميعا ) سواء كانوا في محل واحد أو محالّ متعدّدة ( و ) لكن ( الأفضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد ) .
هامش
( 1 ) السمت : الطريق والمراد هنا الجهة .
( 2 ) تشاحّ الرجلان على الأمر كلّ واحد منهما يريده لنفسه .
( 3 ) المسالك 1 / 27 .
( 4 ) أي يحسم بالقرعة ( انظر المعتبر ص 162 ) .
( 5 ) أذان الاعلام هو ما ينادي به لأعلام الناس بحلول وقت الصلاة وآذان الأعظام هو اذان الصلاة حتى ولو صليت آخر الوقت .