الثامنة : إذا سمع الإمام أذان مؤذن ، جاز أن يجتزىء به في الجماعة ، وان كان ذلك المؤذن منفردا .
التاسعة : من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة ، تطهّر وبنى ، والأفضل أن يعيد الإقامة .
العاشرة : من أحدث في الصلاة تطهّر وأعادها ، ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكّلم .
الحادية عشرة : من صلّى خلف إمام لا يقتدى به ، أذّن لنفسه وأقام . فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين ،
شرح
المسألة ( الثامنة : إذا سمع الإمام أذان مؤذّن جاز أن يجتزي به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذن منفردا ) في صلاته .
المسألة ( التاسعة : من أحدث ) من المؤذنين أو المقيمين للصلاة ( في أثناء الأذان أو الإقامة تطهّر وبنى ) « 1 » على ما مضى من الفصول إذا لم تفت الموالاة ( والأفضل ) له ( أن يعيد الإقامة ) .
المسألة ( العاشرة : من أحدث في ) أثناء ( الصّلاة تطهّر وأعادها « 2 » ولا يعيد الإقامة إلّا أن يتكلّم ) فيستحب له حينئذ إعادة الإقامة .
المسألة ( الحادية عشرة : من صلّى خلف إمام لا يقتدى به ) كالمخالف مثلا ( أذّن لنفسه وأقام فإن خشي ) بفعل الأذان والإقامة
هامش
( 1 ) يعني يبنى على الفصول التي تقدمت على الحدث ولا يعيدها بعد الطهارة .
( 2 ) أي الصلاة .