تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
متطهر ، قائما على مرتفع ، ولو أذنت المرأة للنساء جاز ، ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان ، مستقبلا صلاته ما لم يركع ، وفيه رواية أخرى : ويعطى الأجرة من بيت المال ، إذا لم يوجد من يتطوّع به . الثالث : في كيفية الأذان ، ولا يؤذّن إلا بعد دخول الوقت ، وقد رخّص تقديمه على الصبح لكن يستحب إعادته بعد طلوعه .
شرح
والأصغر وأن يؤذّن ( قائما ) وأن يؤذن ( على مرتفع ، ولو أذنت المرأة للنّساء جاز ولو صلّى ) أحد ( منفردا ولم يؤذن ) ولم يقم لصلاته ( ساهيا ) وكان الوقت واسعا ( رجع إلى الأذان ) والإقامة إن شاء ( مستقبلا « 1 » صلاته ما لم يركع ) فإذا بلغ حدّ الراكع مضى في صلاته ( وفيه رواية أخرى « 2 » ، ويعطى ) المؤذّن ( الأجرة ) على الأذان ( من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوّع به ) « 3 » . الشيء ( الثالث ) من الأشياء الأربعة التي وقع عليها النظر في الأذان والإقامة ( في كيفية الأذان ) : ( ولا ) يجوز أن ( يؤذّن ) للصّلاة ( إلّا بعد دخول الوقت وقد رخّص ) الشارع في ( تقديمه « 4 » على ) وقت صلاة ( الصّبح ) و ( لكن
هامش
( 1 ) مستقبلا : مستأنفا . ( 2 ) يعني بالرواية الأخرى رواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وهي قلت : الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبّر قال : « يمضي في صلاته ولا يعيد » ( انظر المعتبر ص 162 ) . ( 3 ) يتطوعّ به : يتبرع به مجانا . ( 4 ) أي تقديم الأذان .