ارتدّ في أثناء الأذان ثم رجع ، استأنف على قول .
الثالثة : يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه .
الرابعة : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، كره الكلام كراهية مغلّظة ، إلّا ما يتعلق بتدبير المصلّين .
شرح
صلاته ( و ) لكن ( يقيم غيره ، ولو ارتدّ ) المؤذّن ( في أثناء الأذان ثم رجع ) إلى الإسلام ( استأنف على قول ) « 1 » وله أن يبني على ما مضى من اذانه فيتمّه ما لم تفت الموالاة على قول آخر « 2 » .
المسألة ( الثالثة : يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه « 3 » مع نفسه ) .
المسألة ( الرابعة : إذا قال المؤذن ) - بعد إكمال الأذان والشروع في الإقامة - : ( قد قامت الصّلاة كره الكلام ) له ولمن يعتمد على إقامته من المصلّين ( كراهية مغلّظة « 4 » إلّا ما يتعلّق بتدبير المصلّين ) من تسوية الصّفوف أو تقديم الإمام أو نحو ذلك .
هامش
( 1 ) هذا القول للشيخ الطوسي رحمه اللّه وتبعه جماعة من الفقهاء ( انظر الجواهر 9 / 120 ) .
( 2 ) يلاحظ الجواهر 9 / 120 ، والمعتبر ص 163 .
( 3 ) أي يقول مثل ما قال المؤذن وظاهر المتن أنه يحكيه لكلّ فصول الأذان ووافقه بذلك جماعة من الفقهاء ولكنّ آخرين منهم يرون ابدال الحيعلات بالحولقة عملا ببعض الروايات يعني إذا قال المؤذن حيّ على الصلاة يقول السامع :
« لا حول ولا قوة إلّا باللّه » وهكذا يفعل إذا سمع المقيم ولكن يقول عند قوله : « قد قامت الصّلاة » : « اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من خير صالحي أهلها » ( أنظر الجواهر 9 / 120 - 129 ، والحدائق 7 / 422 - 425 ) .
( 4 ) أي شديدة .