تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
أذّن الآخرون وأقاموا . وإذا أذّن المنفرد ، ثم أراد الجماعة ، أعاد الأذان والإقامة . الثاني : في المؤذن ويعتبر فيه العقل ، والاسلام ، والذكورة . ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا . ويستحب أن يكون عدلا ، صيّتا ، مبصرا ، بصيرا بالأوقات ،
شرح
( الأولى لم تتّفرّق فإن تفرّقت صفوفهم « 1 » أذّن الأخرون وأقاموا ، وإذا أذّن المنفرد ) لنفسه ( ثم أراد الجماعة ) إماما أو مأموما ( أعاد الأذان والإقامة ) . الشيء ( الثاني ) من الأشياء الأربعة التي وقع فيها النظر في الأذان والإقامة : ( في ) صفات ( المؤذّن ) لصلاة الجماعة والذي يسقط الأذان عن الغير بسماع أذانه ( و ) هي أنّه ( يعتبر فيه العقل ) فلا يكتفى بأذان المجنون ( والإسلام ) فلا يصحّ من الكافر ( والذكورة ) فلا يجتزى بأذان المرأة للرجل ( ولا يشترط البلوغ ) في الأذان ( بل يكفي كونه مميّزا ويستحبّ ) في المؤذن ( أن يكون عدلا ) وأن يكون ( صيّتا ) « 2 » وأن يكون ( مبصرا ) « 3 » وأن يكون ( بصيرا « 4 » ب ) معرفة ( الأوقات ) وأن يكون ( متطهّرا ) من الحدث الأكبر
هامش
( 1 ) قيل : المراد بعدم التفرّق هو بقاء جميع المصلّين ، وقيل : يكفي بقاء بعضهم حتى ولو بقي معقّب واحد ( انظر المدارك ص 151 ) . ( 2 ) الصيّت - بتشديد الياء - أي شديد الصّوت حسنه . ( 3 ) أي غير أعمى . ( 4 ) البصير : العارف .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 216 | المحقق الحلي