والمرأة ، لكن يشترط أن تسرّ به المرأة ، وقيل : هما شرطان في الجماعة ، والأول أظهر ، ويتأكدّان فيما يجهر فيه ، وأشدهما في الغداة والمغرب ، ولا يؤذّن لشيء من النوافل ، ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس ، بل يقول المؤذن : الصلاة ثلاثا ، وقاضي الصلاة الخمس ، يؤذّن لكل واحدة ويقيم ، ولو أذن للأولى من
شرح
يشترط أن تسرّ به « 1 » المرأة ) إذا أذّنت ( وقيل : هما « 2 » شرطان في ) صلاة ( الجماعة ) ولكن لا يقدح ترك الأذان والإقامة في صحتها « 3 » ( و ) لكن القول ( الأوّل ) وهو أنّهما مستحبان للجامع والمنفرد ( أظهر ) في النصوص والفتاوى ( و ) الأذان والإقامة ( يتأكدان فيما يجهر فيه ) في القراءة من الفرائض ( وأشدّهما ) تأكدا في الاستحباب ( في ) صلاة ( الغداة « 4 » والمغرب ولا يؤذن ) ولا يقام ( لشيء من النوافل ) بل ( ولا ) يؤذن ولا يقام ( لشيء من الفرائض « 5 » عدا ) الفرائض ( الخمس ، بل يقول المؤذن ) للصلاة في العيدين عوض الأذان : ( الصّلاة ، ثلاثا و ) يستحب ل ( قاضي « 6 » الصّلاة ) الفائتة من الصّلوات ( الخمس ) « 7 » أن ( يؤذّن لكلّ ) فريضة ( واحدة
هامش
( 1 ) تسرّ : تخفت في أذانها .
( 2 ) أي الأذان والإقامة والقول للمرتضى كما في المعتبر ص 162 و 163 .
( 3 ) أي في صحة صلاة الجماعة ، والقول في عدم القدح للشيخ رحمه اللّه في المبسوط ( انظر المدارك ص 150 ) .
( 4 ) الغداة : الصبح .
( 5 ) كصلاة الآيات مثلا .
( 6 ) القاضي : من يصلّي قضاء عما في ذمّته .
( 7 ) أي اليومية .