ورده ، ثمّ أقام للبواقي ، كان دونه في الفضل . ويصلي يوم الجمعة : بأذان وإقامة ، والعصر بإقامة . وكذا في الظهر والعصر بعرفة .
ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون ، لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهيّة ، ما دامت الأولى لم تتفرق ، فإن تفرقت صفوفهم
شرح
ويقيم ، ولو أذن للأولى من ورده « 1 » ثمّ أقام للبواقي ) من الفوائت ( كان دونه « 2 » في الفضل ، ويصلّي يوم الجمعة ) إذا جمع بين الظّهرين « 3 » الظهر ( بأذان وإقامة والعصر بإقامة ، وكذا ) الحكم ( في ) ما لو جمع بين ( الظهر والعصر ) يوم عرفة لمن كان ( بعرفة ) فيصلّى بأذان واحد وإقامتين ( ولو صلّى الإمام ) في المسجد « 4 » ( جماعة ) وقد أذّن وأقيم لها ( وجاء آخرون ) وأرادوا أن يصلّوا جماعة أو فرادى ( لم يؤذّنوا ولم يقيموا ) وبنوا على أذان الجماعة السّابقة وإقامتها ولهم أن يؤذنوا ويقيموا ( على كراهية « 5 » ما دامت ) الجماعة
هامش
( 1 ) الورد - بكسر الواو - ويراد به هنا الجزء الذي يقوم به من صلاته قلّ أو كثر .
( 2 ) أي الاكتفاء بالأذان الأوّل في الورد أقل فضلا من الورد الذي يؤذن لكل فرض فيه .
( 3 ) أي الظّهر والعصر كما يقال للمغرب والعشاء العشائين .
( 4 ) من الفقهاء من جعل الحكم عامّا ومنهم من قصره على الجماعة في المسجد وهو اختيار المصنّف رحمه اللّه في النافع ص 51 والمعتبر ص 163 .
( 5 ) ظن بعضهم أن المراد كراهة ترك الأذان والإقامة مع الرخصة في تركهما والصحيح أن المراد الرخصة في إقامتهما مع الكراهة ( انظر في تحقيق ذلك في الحدائق ج 7 ص 384 و 380 ) .