تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
كالبيت وشبههه ، وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شيء منه ، ويجوز السجود في المواضع المتسعة دفعا للمشقة : المقدمة السابعة في الأذان والإقامة والنظر في : أربعة أشياء : الأول : فيما يؤذن له ويقام ، وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة ، أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ، للرجل
شرح
من النجاسة ) حتّى وإن لم تكن متعدية إلى البدن ( و ) عليه ( إذا كانت النجاسة في موضع محصور ك ) أرض ( البيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم ) يجز أن ( يسجد على شيء منه « 1 » ، ويجوز السّجود في المواضع المتسعة ) غير المحصورة ( دفعا للمشقّة ) المنفيّة شرعا « 2 » .

( المقدمة السّابعة ) من مقدمات الصّلاة ( في الآذان والإقامة ) :

( والنظر في ) الأذان والإقامة يقع في ( أربعة أشياء ) : الشيء ( الأوّل : في ) بيان ( ما يؤذّن له ويقام ) من الصّلوات ( وهما « 3 » مستحبان في الصّلوات الخمس المفروضة ) في اليوم واللّيلة ( أداء وقضاء للمنفرد والجامع « 4 » ) و ( للرجل والمرأة ) و ( لكن
هامش
( 1 ) الضمير في « منه » إلى الموضع المحصور . ( 2 ) أي المنفية بمثل قوله تعالى :وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍالحج : 78 . ( 3 ) أي الأذان والإقامة . ( 4 ) الجامع : المصلّي في جماعة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 213 | المحقق الحلي