تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
والعقيق والذهب والفضة والقير ، إلا عند الضرورة ، ولا على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولا بالعادة كالخبز والفواكه ، وفي القطن والكتّان روايتان أشهرهما المنع ، ولا يجوز السجود على الوحل ، فإن اضطرّ أو مأ ، ويجوز السجود على القرطاس ، ويكره
شرح
يجوز السجود ( على ما هو ) متكونّ ( من الأرض إذا كان معدنا « 1 » كالملح والعقيق والذّهب والفضّة والقير ) ونحو ذلك ( إلّا عند الضّرورة ، و ) كذا ( لا ) يجوز السجود ( على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولا بالعادة كالخبز والفواكه وفي ) السجود على ( القطن والكتان ) سواء كانا منسوجين أم لا وردت ( روايتان ) « 2 » في الجواز والمنع و ( أشهرهما ) بين الفقهاء رواية ( المنع ) من السجود عليهما ( و ) كذا ( لا يجوز السجود على الوحل « 3 » ) الذي لا تستقرّ عليه الجبهة للينه ( فإن اضطر ) فلم يجد موضعا يسجد فيه لوجود الوحل ( أومأ ) للسجود إيماء وهو قائم ولا يجب عليه الهوي إلى الأرض
هامش
( 1 ) المعدن - بكسر الدال - مأخوذ من العدن - بفتح فسكون - وهو التوطن وحيث أن الناس يقيمون فيه لاستخراجه سمي بذلك . ( 2 ) يريد قدّس سرّه برواية الجواز رواية داود الصرمي الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني عن أبي الحسن الثالث ( الهادي ) عليه السّلام التي نصّت على الجواز من غير تقية ولا ضرورة ( انظر الوسائل كتاب الصلاة أبواب السجود ب 2 ح 6 و 7 ) والظاهر من المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 159 الميل إلى الجواز على كراهية ، والمراد برواية المنع المروية عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام : « لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا القطن والكتّان » ( انظر الوسائل كتاب الصلاة أبواب السجود ب 1 ح 3 و 6 ، والمعتبر ص 159 ) . ( 3 ) الوحل - بفتحتين - : الطين كما تقدم في بحث التيمم .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 211 | المحقق الحلي