المقدمة السادسة في ما يسجد عليه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، كالجلود والصوف والشعر والوبر ، ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا ، كالملح
شرح
يديه مصحف مفتوح « 1 » ، أو ) يكون أمامه ( حائط ينزّ « 2 » من بالوعة يبال فيها ، وقيل : تكره ) الصلاة ( إلى إنسان مواجه ) ذكرا كان أو أنثى ( أو ) يصلّى إلى ( باب مفتوح ) .
( المقدمة السادسة ) من مقدمات الصلاة وهي ( فيما ) يصح أن ( يسجد عليه ) :
( لا يجوز السجود ) اختيارا ( على ما ليس بأرض ) ولا نابتا فيها ( كالجلود والصّوف والشّعر والوبر ) ونحوها ( و ) كذا ( لا )هامش
( 1 ) المصحف : ما جمع من الصحف بين دفتي الكتاب المشدود وجمعه مصاحف والمراد به الكتاب مطلقا ومنه يقال : مصحف فاطمة عليهاالسّلام أي كتابها لا كما يشنّع به المغرضون حيث يقولون : « إن للشيعة قرآنا غير هذا القرآن وهو مصحف فاطمة » مع أن الشيعة يبرؤون إلى اللّه تعالى ممن يعتقد أن هناك كتابا غير كتاب اللّه المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، بل يخرجون من يعتقد ذلك من حضيرة الإسلام وهذه بيوتهم ومساجدهم ، ومراقد أئمتهم وحسينياتهم ومكتباتهم العامّة والخاصّة ، وهذا قرآنهم الذي يتلونه آناء الليل وأطراف النهار هل يستطيع المغرضون أن يخرجوا لنا ولو نسخة واحدة من ذلك القرآن المزعومقاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ *ويمكن أن المصنف رحمه اللّه أراد بما في المتن الكتاب المجيد لتبادر الذهن إليه عند الاطلاق ، وسرّ الكراهة لئلا يتشاغل بالنظر فيه .
( 2 ) النزّ - بفتح النون وكسرها - ما يتحلّب من الأرض من الماء .