تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
تصاوير ، وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة تكره على سطحها ، وتكره في مرابط الخيل ، والحمير ، والبغال ، ولا بأس بمرابض الغنم ، وفي بيت فيه مجوسي ، ولا بأس باليهودي والنصراني ، ويكره بين يديه مصحف مفتوح ، أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها وقيل : تكره إلى انسان مواجه أو باب مفتوح .
شرح
بأس ) ولا كراهة في الصّلاة ( بالبيع والكنائس « 1 » و ) كذا ( يكره ) للمصلّي ( أن تكون بين يديه نار مضرمة « 2 » على الأظهر ، أو ) يكون بين يديه وهو يصلّي ( تصاوير ) ذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أو غير مجسّمة ( و ) قد تقدم في بحث القبلة كراهة الصلاة في جوف الكعبة المعظّمة ف ( كما تكره الفريضة في جوف الكعبة ) « 3 » كذلك ( تكره على سطحها « 4 » ، وتكره ) الصّلاة ( في مرابط الخيل والحمير والبغال ، ولا بأس بمرابض الغنم و ) تكره الصلاة ( في بيت فيه مجوسي ) وإن كان البيت لغيره ( ولا بأس ب ) وجود ( اليهودي والنصراني ) في البيت عند الصّلاة ( ويكره ) للمصلّي أن يكون ( بين
هامش
( 1 ) البيع - بكسر وفتح - جمع بيعة وهي كنيسة النّصارى ، والكنائس جمع كنيسة . ( 2 ) مضرمة أي مشتعلة واحترز بهذا التعبير من إطلاق بعضهم الكراهة على المضرمة وغيرها وهو الذي أشار إليه بقوله : « على الأظهر » . ( 3 ) انظر الشرائع : 1 / 65 . ( 4 ) لعل سبب الكراهة أن المصلي مأمور باستقبال القبلة بأجمعها فإذا صلّى في جوفها يكون جزء منها خلف ظهره .