تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
المقابر ، إلا أن يكون حائل ولو عنزة ، أو بينه وبينها عشرة أذرع ، وبيوت النيران ، وبيوت الخمور إذا لم تتعد اليه نجاستها ، وجوادّ الطرق ، وبيوت المجوس ، ولا بأس بالبيع والكنائس . ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر ، أو
شرح
والسّواقي اليابسة ( و ) في ( الأرض السّبخة « 1 » و ) في أرض ( الثلج « 2 » وبين المقابر إلّا أن يكون ) بين المصلّي وبينها ( حائل ولو عنزة « 3 » ) مركوزة أو معترضة ( أو ) يكون ( بينه وبينها عشرة أذرع « 4 » ، و ) تكره الصّلاة في ال ( بيوت ) التي تضرم فيها ( النيران « 5 » و ) في ( بيوت الخمور « 6 » إذا لم تتعد اليه نجاستها ) وإلّا لا يجوز ( و ) في ( جواد « 7 » الطرق ، و ) في ( بيوت المجوس ولا
هامش
( 1 ) السّبخة - بفتح الباء - : واحدة السّباخ وهو الشيء الذي يعلو الأرض كالملح وإذا كان المراد في المتن نعتا للأرض فهي بكسر الباء . ( 2 ) أي الأرض يغطيها الثلج . ( 3 ) العنزة - بالتحريك - أطول من العصا وأقصر من الرمح . ( 4 ) يعني من جميع جهاته ومع ذلك فالرواية ضعيفة كما في المعتبر ص 158 . ( 5 ) في المعتبر ص 157 : « وفي بيوت النار والمجوس إلّا أن ترش » والمراد بالبيوت التي تضرم فيها النيران الأفران والأتون . ( 6 ) والمراد البيوت التي يحرز فيها الخمر أو يباع ولم يستبعد في المدارك ص 147 كل بيت فيه خمر محروز في آنية . ( 7 ) الجواد جمع جادة وهي الطريق الأعظم ولا كراهة بالصلاة على ظواهرها وهي الأماكن المرتفعة عن الطريق كالأبنية ، بل وحتى لو كان في وسطه على ما يظهر من تفسير ذلك في الجواهر وغيره .