تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع ، ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة ، ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس ، إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدنه ، وكان موضع الجبهة طاهرا . وتكره الصلاة في الحمام ، وبيوت الغائط ، ومبارك الإبل ، ومسكن النمل ، ومجرى المياه ، والأرض السبخة ، والثلج ، وبين
شرح
موضع سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع ) من المحاذاة ( ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التّباعد ) ولا من التأخر الرافع للمحاذاة ( صلّى الرّجل أولا ، ثم ) إذا فرغ من صلاته صلّت ( المرأة ) بعده ( ولا بأس أن يصلّي ) المصلّي ( في الموضع النجس إذا كانت نجاسته « 1 » لا تتعدّى إلى ثوبه ولا إلى بدنه وكان موضع الجبهة طاهرا « 2 » ، وتكره الصّلاة في الحمّام « 3 » وبيوت الغائط « 4 » و ) كذا تكره في ( مبارك الإبل « 5 » و ) عند ( مسكن النّمل « 6 » و ) في ( مجرى المياه ) مثل بطون الأنهار
هامش
( 1 ) الضمير للمكان وما بعده للمصلّي . ( 2 ) أي موضع السّجود ولا يلزم أن يكون ما تحته طاهرا إذا لم تتعد النجاسة إلى الجبهة . ( 3 ) ظاهر المتن عدم الفرق بين المسلخ وغيره وبه قال جماعة من الفقهاء وقال آخرون بعدم الكراهة في المسلخ . ( 4 ) يعني إذا كانت الخلاء واسعة كما هو الحال في ذلك الزمن وفي هذا الزمان أيضا حيث نشاهد سعة الحمّامات في الأبنية ومواضع التخلّي منصوبة فيها . ( 5 ) مبارك الإبل وتسمى معاطن أيضا وهي المواضع التي تبرك بها حول الماء لتشرب علّا بعد نهل والعلّ الشربة الثانية للإبل والنهل : الشربة الأولى وقيل المراد منازلها حيثما حلّت من غير تقيد بمواضع السّقي . ( 6 ) قيل : المراد بمسكن النمل التراب المجتمع حول جحورها وتسمى قرى النمل أيضا .