تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
خارج إن كان الوقت ضيّقا . ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه ، سواء صلّت بصلاته أو كانت منفردة ، وسواء كانت محرما أو أجنبيّة ، وقيل : ذلك مكروه ، وهو الأشبه ، ويزول التحريم أو الكراهيّة إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع ، ولو كانت وراءه ، بقدر ما
شرح
خارج إن كان الوقت ضيّقا ) ويومىء للركوع والسجود حينئذ « 1 » ( ولا يجوز أن يصلّي ) الرجل ( وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه سواء صلّت بصلاته « 2 » أو كانت منفردة ، وسواء كانت محرما ) كأمّة وابنته ( أو ) كانت ( أجنبية ) عنه ( وقيل « 3 » : ذلك مكروه وهو الأشبه « 4 » ، ويزول التحريم ) على القول به ( أو الكراهية إذا كان بينهما حائل ) سواء صليا منفردين أو مأمومين أو ائتمت المرأة بالرجل ( أو ) كان ما بينهما ( مقدار عشرة أذرع ، ولو كانت ) المرأة ( وراءه بقدر ما يكون
هامش
( 1 ) الجواهر 8 / 296 . ( 2 ) أي صلت مؤتمة به . ( 3 ) القائل هو السيد المرتضى رحمه اللّه وتبعه بذلك جماعة من الفقهاء . ( 4 ) حجّة القائلين بكراهة المحاذاة واستحباب التباعد بعشرة أذرع فما زاد إذا كانت تصلي أمامه أو عن يمينه أو شماله روي عن أحد الصادقين عليهما السّلام ، وقد سئل : الرجل يصلي في الحجرة وامرأته أو بنته تصلي بحذائه ؟ قال : « لا ينبغي ذلك وإن كان بينهما شبر أجزأ » وفي رواية عن أبي عبد اللّه عليهما السّلام وقد سئل : الرجل يصلي والمرأة بحذائه ؟ قال : « لا بأس » والظاهر من هذا الكراهية وحملوا خبر العشرة أذرع على الاستحباب مع فرض صحته لأن في رجاله فطحيّة ومن هنا قال المصنف رحمه اللّه « وهو الأشبه » ويلاحظ المعتبر ص 156 .