تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
المالك لا يكره . والمكان المغصوب لا تصحّ فيه الصلاة للغاصب ، ولا لغيره ممن علم الغصب ، وان صلى عامدا عالما كانت صلاته باطلة ، وان كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته ، ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر ، وان ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحّت صلاته ، ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصحّ . ولو حصل في ملك غيره باذنه ثم أمره بالخروج وجب عليه ، فإن صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة ، ويصلي وهو
شرح
أنّ المالك لا يكره ) ذلك ( والمكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب ولا لغيره ، ممّن علم الغصب و ) كان مختارا ف ( إن صلّى عامدا عالما ) والحال هذه ( كانت صلاته باطلة وإن كان ) غير الغاصب ( ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحّت صلاته ، ولو كان ) غير الغاصب ( جاهلا ب ) الحكم ب ( تحريم ) التصرّف في ( المغصوب ) وفساد الصلاة فيه ( لم يعذر ، وإن ضاق الوقت ) فصلّى ( وهو آخذ في الخروج صحّت صلاته ) جمعا بين الواجبين ( ولو صلّى ) مع ضيق الوقت ( ولم يتشاغل بالخروج لم تصح ) صلاته ( ولو حصل « 1 » ) إنسان ( في ملك غيره ) وكان حصوله هناك ( بإذنه ) كالمدعو مثلا لوليمة أو غيرها ( ثمّ أمره ) المالك ( بالخروج وجب عليه ) الخروج ( فإن صلّى والحال هذه ) مع سعة الوقت ( كانت صلاته باطلة ، ويصلّي وهو
هامش
( 1 ) حصل : وجد .