تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
المقدمة الخامسة في مكان المصلي الصلاة في الأماكن كلّها جائزة بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، والاذن قد يكون بعوض كالأجرة وشبهها ، وبالإباحة . وهي : إما صريحة كقوله ، صلّ فيه ، أو بالفحوى ، كأذنه في الكون فيه أو بشاهد الحال ، كما إذا كان هناك أمارة تشهد أن
شرح

( المقدمة الخامسة ) من مقدّمات الصّلاة ( في مكان المصلّي )

( الصّلاة في الأماكن كلّها جائزة بشرط أن يكون ) المكان ( مملوكا ) للمصلّي ( أو مأذونا ) في الصّلاة ( فيه ) سواء كانت الأذن شرعية كالصّلاة في المباحات « 1 » ، أو كانت « 2 » مالكية ( و ) هي التي يحتاج التصرّف فيها إلى أذن المالك ومن بحكمه كالوكيل المطلق وعليه فإن ( الأذن قد يكون بعوض كالأجرة وشبهها ) « 3 » أ ( وبالإباحة وهي إمّا صريحة كقوله : صلّ فيه ) أو أبحت الصلاة فيه ( أو بالفحوى « 4 » كأذنه بالكون فيه ، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك أمارة « 5 » تشهد
هامش
( 1 ) المباحات : مثل الصحاري والأرضين الواسعة والبساتين غير المستورة ما لم يعلم عدم رضا مالكها ومالكية نسبة إلى المالك . ( 2 ) أي الأذن . ( 3 ) المراد بشبهها كلّ ما يصح أن يكون عوضا للمنفعة . ( 4 ) الفحوى : ما يعرف في لحن القول . ( 5 ) الأمارة - بفتح الهمزة - : العلامة .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 204 | المحقق الحلي