يصلي في عمامة لا حنك لها ، ويكره اللثام للرجل ، والنقاب للمرأة ، وان منع عن القراءة حرم ، وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب ، وان يؤمّ بغير رداء ، وان يصحب شيئا من الحديد بارزا ، وفي ثوب يتهم صاحبه وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت ، ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة .
شرح
حنك لها ، ويكره اللثام ) « 1 » في الصلاة ( للرجل والنقاب « 2 » للمرأة ، وإن منع ) اللّثام أو النقاب ( عن القراءة حرم ، وتكره الصّلاة في قباء مشدود ) بحزام ( إلّا في الحرب ، و ) يكره للمصلّي ( أن يؤم بغير رداء « 3 » وأن يصحب ) معه ( شيئا من الحديد ) إذا كان ( بارزا « 4 » ، و ) يكره الصلاة ( في ثوب يتّهم صاحبه ) بعدم الاحتراز من النجاسة أو بالغصب ( و ) يكره ( أن تصلّي المرأة في خلخال له صوت ) أمّا الأصمّ فلا تكره الصّلاة فيه ( ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل « 5 » أو ) يكون في يد المصلّي ( خاتم فيه تماثيل ) « 5 » .
هامش
( 1 ) الحنك : ما تحت الذقن من الإنسان ، والتحنك : إدارة طرف العمامة تحت الحنك ، واللثام : ما كان على الفم من النقاب .
( 2 ) النقاب : القناع تجعله المرأة على مأرن أنفها وتستر به وجهها .
( 3 ) الرداء : الثوب الذي يجعل على المنكبين .
( 4 ) سواء كان ملبوسا كالخاتم أو غير ملبوس كما يظهر من المعتبر ص 152 ، والملبوس كالخاتم وغير الملبوس كالمفاتيح وكل ذلك إذا كان بارزا - كما يظهر في المتن - المفهوم منه عدم الكراهة في الحديد المخفي كالمحمول في الجيب أو السكين المستور في غلاف .
( 5 ) المراد صور ذوات الأرواح وهذا هو المجمع عليه واختلفوا في صور غيرها كالشجر وغيره تجد تفصيل ذلك في الجواهر 8 / 275 والحدائق 7 / 149 فما بعدها .