تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها . الثامنة : تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة ، والخف ، وفي ثوب واحد رقيق للرجال ، فإن حكى ما تحته لم يجز ، ويكره أن يأتزر فوق القميص ، وأن يشتمل الصمّاء ، أو
شرح
الصّلاة ( وكذا ) حكم ( الصّبيّة إذا بلغت في أثناء الصّلاة بما لا يبطلها ) كبلوغها سنّ التكليف . المسألة ( الثامنة : تكره الصّلاة في الثياب السّود ما عدا العمامة والخفّ « 1 » و ) كذا تكره الصّلاة ( في ثوب واحد « 2 » رقيق للرّجال ) شريطة أن لا يحكي ما تحته لونا أو حجما « 3 » ( فإن حكى ما تحته لم يجز ) الصلاة فيه وحده ( ويكره ) للمصلّي ( أن يأتزر فوق القميص و ) يكره كذلك ( أن يشتمل ) اشتمال ( الصّمّاء ) وهو أن يدخل طرفي الثوب تحت يده ويجمعهما على منكبه « 4 » ( أو يصلّي في عمامة لا
هامش
( 1 ) الخفّ - بضم الخاء - : لباس للأرجل يتخذ من الجلود وما يتخذّ من النسيج يسمّى جورب - بفتح الجيم - هذا وقد استثنى غير واحد من الفقهاء الكساء مع الخف والعمامة عملا بالمرسل ( يكره السواد إلّا في ثلاثة الخفّ والعمامة والكساء ) كما قصر آخرون الاستثناء على العمامة وحدها . ( 2 ) قيل : ليس المراد الكراهة بوحدة الثوب من حيث الوحدة بل الكراهة من حيث الرّقة وحتى القول باستحباب التعدد لا يدل على كراهة الوحدة إذا كان كثيفا وقد روي أنّ الباقر عليه السّلام أمّ أصحابه في قميص بغير رداء وسألوه عن ذلك فقال عليه السّلام : إنّ قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون عليّ أزار ولا رداء ( انظر المدارك ص 136 ) . ( 3 ) الجواهر : 8 / 236 . ( 4 ) اختلف الفقهاء وعلماء اللغة في تفسير اشتمال الصمّاء وما نقلناه في المتن هو اختيار المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 153 تبعا للشيخ في المبسوط .