يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره على كراهيّة ، وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر . ومع عدم ما يستر به ، يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه أحد ، وان لم يأمن صلى جالسا ، وفي الحالين يومىء عن الركوع والسجود ، والأمة والصبيّة تصليان بغير خمار فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها ، فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت ، وكذا الصبيّة
شرح
أن يصلّي الرجل عريانا إذا ستر ) عورته وهي ( قبله ودبره ) « 1 » ولكن ( على كراهية ) في الصّلاة عاريا للمختار ( وإذا لم يجد ) الرجل ( ثوبا ) يستر به القبل والدبر ( سترهما بما وجده ) من السّاتر حتى ( ولو بورق الشجّر ، ومع عدم ) وجدان ( ما يستر به ) عورته حتّى ورق الشجر ( يصلّي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه أحد ، وإن لم يأمن ) الناظر المحترم ( صلّى جالسا ، و ) في حال صلاته قائما وفي حال صلاته قاعدا لا يركع ولا يسجد ، ولكنّه ( في الحالين يومىء ) برأسه بدلا ( عن الركوع والسّجود ) إيماء « 2 » ( والأمة والصّبية تصليان بغير خمار ) لعدم اشتراط صحّة صلاتهما بستر الرأس ( فإن أعتقت الأمة في أثناء الصّلاة ) وعلمت بذلك ( وجب عليها ستر رأسها ، فإن إفتقرت ) في السّتر ( إلى فعل ) ال ( كثير ) الماحي لصورة الصّلاة أو غيره من المنافيات قطعت الصّلاة مع بقاء الوقت و ( استأنفت )
هامش
( 1 ) المراد بالقبل الذي يجب ستره في الصلاة الإحليل والبيضتان والدبر المخرج دون الأليتين .
( 2 ) انظر المسالك 1 / 24 .