النجس . ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد . ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار ، ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين ، على تردد في القدمين ، ويجوز أن
شرح
( حكم ) الصلاة في ( الثوب النجس « 1 » ، ويجوز للرجل أن يصلّي في ثوب واحد « 2 » ، ولا يجوز للمرأة ) الحرّة البالغة الصلاة ( إلّا في ثوبين ) وهما ( درع وخمار « 3 » ساترة ) بهما ( جميع جسدها عدا الوجه ) وهو من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا ، وما دات عليه الإبهام والوسطى عرضا « 4 » ( والكفّين ) ظاهرهما وباطنهما إلى الزندين ( وظاهر القدمين ) إلى الساقين ( على تردد « 5 » في ) جواز كشف ( القدمين ويجوز
هامش
( 1 ) الشرائع 1 / 54 و 55 .
( 2 ) قال في المدارك ص 136 : « مقتضى النصّ وكلام الأصحاب أنّ الثوب إذا كان كثيفا لا يكره الصلاة فيه وحده » والمصنف رحمه اللّه يشير إلى كراهة الصلاة في الثوب الرقيق غير الحاكي للون ما تحته وانظر المعتبر ص 152 .
( 3 ) درع المرأة : قميصها أو ثوب خاص تلبسه في البيت ويجمع أدراع ، والخمار - بالكسر - ما تستر به رأسها .
( 4 ) قال في الجواهر 8 / 170 « المراد بالوجه وجه الوضوء بناء على أن ذلك التحديد من الشرع » علما بأنّه لا بدّ من ستر بعض الوجه كمقدّمة للواجب وهو ستر الشعر والعنق .
( 5 ) يرى بعض مفسري قوله قدّس سرّه « وظاهر القدمين » أنّه لم يرد أن الباطن لا يجوز كشفه ولكن حيث يعلم أن باطن القدمين مستور غالبا بالأرض أو بالثوب عند السجود فالكلام في حكمه لا حاجة له ولا يمكن أن يريد التفصيل في الحكم فيكون خرقا للإجماع المركّب لأنّ الفقهاء بين قائل بجواز كشفهما لقوله تعالى :إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْهاسورة النور 31 ، وقد جرت العادة عند أكثر النساء ظهورهما في زمن النبي والأئمة عليهم السّلام أو مانع من كشفهما معا وهو منشأ التردد المذكور في المتن .