تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
السادسة : لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشّمشك . ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف ، ويستحب في النعل العربيّة . السابعة : كل ما عدا ما ذكرناه يصحّ الصلاة فيه ، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، وأن يكون طاهرا وقد بيّنا حكم الثوب
شرح
الغصبيّة ) لبقاء الثوب على الغصب ووجوب ضمان الغاصب للمالك ، لأنّ الأذن بالصّلاة فيه لا ينافي كونه مغصوبا ( ولو أذن ) المالك في الصّلاة فيه ( مطلقا جاز لغير الغاصب ) الصلاة فيه لا للغاصب ( على الظاهر ) ممّا جرت عليه العادة من عدم رضا المالك عنه فيكون هذا الظاهر بمنزلة المخصص لذلك الإطلاق . المسألة ( السادسة : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ) وحده دون أن يستر معه شيئا من السّاق ( كالشّمشك « 1 » ، ويجوز ) الصلاة ( فيما له ساق كالجورب والخف ، ويستحب ) الصلاة ( في النعل العربية ) لأنّها لا تمنع السّجود على الإبهامين . المسألة ( السابعة : كلّ ) شيء ( ما عدا ما ذكرناه يصحّ الصّلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا ) للمصلّي ( أو مأذونا ) من مالكه بالصّلاة ( فيه ) إذنا عامّا أو خاصا « 2 » ( وأن يكون طاهرا وقد بيّنا ) فيما تقدم
هامش
( 1 ) في مجمع البحرين مادة « شمشك » : الشمشك - بضم الشين وكسر الميم - : قيل : إنّه المشّاية البغدادية وليس فيه نص من أهل اللغة انته ، والمشاية حذاء خفيف يصنع من طبقة واحدة من الجلود . ( 2 ) الأذن العام كأن يقول مالكه : أبحت الصلاة فيه لعامّة المصلين ، والخاص كأن يقول : أبحت لك أو لفلان الصلاة فيه .