مزج بشيء مما يجوز فيه الصلاة حتى خرج عن كونه محضا ، جاز لبسه والصلاة فيه ، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه .
الخامسة : الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه ، ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له ، جازت الصلاة منه مع تحقق الغصبية ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر .
شرح
مكفوف به « 1 » وإذا مزج ) الحرير ( بشيء ممّا يجوز فيه الصلاة ) كالصّوف والقطن وغيرهما ( حتى خرج عن كونه محضا جاز لبسه والصلاة فيه سواء كان ) الممزوج به ( أكثر من الحرير أو أقلّ منه ) .
المسألة ( الخامسة : الثّوب المغصوب لا يجوز الصّلاة فيه ، ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له « 2 » جازت الصلاة فيه مع تحقق
هامش
- أن المصنف رحمه اللّه لم يتعرض إلى التختم بالذّهب في هذه المقدمة كما فعل غيره من الفقهاء لأنه وان قال بحرمة لبسه للرجال مطلقا ولكنه تردد في بطلان الصلاة فيما لا تتم الصلاة به كالخاتم حيث قال نوّر اللّه ضريحه في المعتبر ص 152 : « لو صلّى وفي يده خاتم من ذهب ففي فساد الصلاة تردّد أقربها أنها لا تبطل لما قلناه في الخاتم المغصوب » وكان قد قال قبل ذلك « إنّ النهي عنه ليس عن فعل من أفعال الصلاة ولا عن شروط من شروطها » كأنّه قدّس اللّه سرّه يرى أن لا تلازم بين الحرمة والبطلان .
( 1 ) الكفّ : خياطة ما استدار حول الذيل هذا ما في كتب اللّغة ولكن في المدارك ص 138 ما يجعل في رؤوس الأكمام والذيّل وحول الزيق وقدر ذلك بأربع أصابع مضمومة من معتدل الخلقة وهذا هو الأقرب وهو ما يسمى في زماننا بالتحرير .
( 2 ) « أو له » أي للغاصب .