تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
الرابعة : لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ، ولا الصلاة فيه إلا في الحرب ، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ، ويجوز للنساء مطلقا . وفيما لا يتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكّة والقلنسوة تردد ، والأظهر الكراهية . ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصحّ ، ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به ، وإذا
شرح
المسألة ( الرابعة : لا يجوز لبس الحرير المحض « 1 » للرجال ) مطلقا ( ولا ) يجوز لهم ( الصّلاة فيه إلّا في ) حال ( الحرب « 2 » وعند الضّرورة كالبرد المانع من نزعه ويجوز للنساء ) لبس الحرير ( مطلقا ) في الصلاة وغيرها ( و ) الحكم ( فيما لا يتمّ به الصّلاة فيه منفردا ) من الحرير ( كالتكّة والقلنسوة تردد ) « 3 » والجورب والخفّ ( والأظهر الكراهية ) للرجال كما ( ويجوز ) لهم كلّ ما عدا اللباس من الحرير ك ( الركوب عليه وافتراشه على الأصح « 4 » ويجوز الصلاة في ثوب
هامش
( 1 ) المحض : الخالص غير المخلوط بغيره . ( 2 ) قيل : لأنه يقوي القلب ولذا أن قطام عصبت صدر ابن ملجم وشبيب بن بحيرة ووردان بن مجالد لعنهم اللّه بالحرير لمّا دسّتهم لقتل علي عليه السّلام لتقوى بذلك قلوبهم ، وقال بعضهم : المراد به ما يلبسه المحارب تحت الدرع لكي لا يؤلمه حركة زرده . ( 3 ) منشأ التردد أن القائلين بالمنع فللأخبار الدالة على المنع من الصلاة فيه للرجال أما المجوزون فلأن كلّ ما لا تتم به الصلاة وحده فلا بأس به في الصلاة وهذا شامل للحرير وغيره واستظهر المصنف رحمه اللّه الكراهية من باب الاحتياط . ( 4 ) أشار قدس اللّه روحه بقوله « على الأصح » لمنع بعضهم منه لعموم التحريم للرجال في الحديث المروي من طريق العامّة والخاصة ( هذان - يعني الذهب والحرير - محرّمان على ذكور أمتي إلى يوم القيامة ) ، هذا ويلاحظ -